السيد محمد حسن الترحيني العاملي

44

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فيما استدانه وإن كان حكمه كذلك ، لدخوله في قوله : ( ولا فيما بيده ) من الأموال ( إلا بإذن السيد ) سواء قلنا بملكه أم أحلناه ، ( فلو استدان بإذنه ) ، أو إجازته ( 1 ) ( فعلى المولى وإن أعتقه ) ، وقيل : يتبع به مع العتق ، استنادا إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية ، فإن العبد بمنزلة الوكيل وانفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى انفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق ، ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحدا . [ في الإذن على التجارة ] ( ويقتصر ) المملوك ( في التجارة على محل الإذن ( 2 ) ) فإن عين له نوعا ، أو

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الدين حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الدين حديث 3 .